Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
1593. الحادي والعشرون: إذا قلنا الكذب مفطر، استوى الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة (عليهم السلام) في أمر الدين أو الدنيا (1).
1594. الثاني والعشرون: الارتماس في الماء قال الشيخان: يفسد الصوم (2)، وقال المرتضى: لا يفسده (3) وهو قوي.
وللشيخ قول ثان بأنه محرم غير مفسد (4) وهو حسن، وعليه أعمل، لصحة الروايات (5) فيه، مع أن الشيخ قال: لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة، أو إيجاب أحدهما على المرتمس (6).
1595. الثالث والعشرون: لا بأس بصب الماء على الرأس للتبرد، والاغتسال ليس بمكروه.
1596. الرابع والعشرون: إذا ارتمس مختارا، فوصل الماء إلى حلقه، أفسد صومه، سواء كان قد وصل باختياره، أو مضطرا.
أما لو صب الماء على رأسه، فدخل الماء حلقه، فإن تعمد الإدخال، أو كان الصب يؤدي إليه قطعا، أفسد صومه، وإلا فلا.
ولا فرق في تحريم الارتماس، بين الماء الجاري والراكد، القليل والكثير.
Bogga 465
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975