404

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه.

قال ابن إدريس: المراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم (عليهم السلام)، ويتجر في ذلك، قال: ولا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس (1).

1540. السادس: كما يسوغ للإمام أن يحل في زمانه، فكذلك يسوغ له أن يحل بعده، ومنع ابن الجنيد (2) ضعيف.

1541. السابع: اختلف علماؤنا في الخمس في حال غيبة الإمام.

فأسقطه قوم.

ومنهم من أوجب دفنه.

ومنهم من يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب.

ومنهم من يرى عزله، فإن خشي من الموت وصى به إلى من يثق بدينه وعقله ليسلمه إلى الإمام إن أدركه، وإلا وصى به كذلك إلى أن يظهر.

ومنهم من يرى صرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وهو حكم يجب مع الحضور والغيبة (3) وهو أقوى.

Bogga 444