Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
1519. الثالث والعشرون: الغوص كل ما يستخرج من البحر، كاللؤلؤ، والمرجان، أو العنبر، وغير ذلك، ويجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا، وإن نقص لم يجب.
ولو غاص فأخرج دون النصاب، ثم غاص أخرى فأكمله، فالأقرب وجوب الخمس إن كان الترك للاستراحة وشبهها، وعدمه إن كان بنية الإعراض والإهمال، ولا يعتبر في الزائد نصاب، بل يجب فيه الخمس وإن قل.
1520. الرابع والعشرون: قال الشيخ: العنبر من نبات البحر (1) وقيل: هو من عين في البحر وقيل: يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكله شئ، ولا ينقره طائر إلا فصل منقاره فيه، وإن وضع أضفاره عليه فصلت ومات (2).
فإن أخذ بالغوص اعتبر له نصاب الغوص، وإن أخذ من وجه الماء كان له حكم المعادن.
1521. الخامس والعشرون: قال الشيخ: الحيوان إن أخذ بالغوص أو قفيا (3) ففيه الخمس، أما المصاد من البحر، فلا خمس فيه (4)، والأقرب عندي إلحاقه بالأرباح لا بالغوص كيف كان.
1522. السادس والعشرون: المسك لا شئ فيه.
1523. السابع والعشرون: أرباح التجارات 5، والصنائع، والزراعات، وجميع
Bogga 438
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975