Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المقصد السادس: في الخمس وفيه فصول الفصل الأول: فيما يجب فيه وفيه ثلاثون بحثا:
1497. الأول: يجب الخمس في سبعة أصناف:
الغنائم من دار الحرب، والمعادن، والكنوز، والغوص، وفاضل مؤونته ومؤونة عياله عن السنة من أرباح التجارات والصناعات والزراعات، والحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم.
1498. الثاني: الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب، يجب فيها الخمس مما حواه العسكر، وما لم يحوه، أمكن نقله أو لا، مما يصح تملكه.
1499. الثالث: ما يؤخذ في دار الحرب منهم، إذا كان في أيديهم غصبا من مسلم أو معاهد، لا يجب الخمس فيه، ويجب رده على المغصوب منه.
1500. الرابع: الخمس يجب في الغنيمة قلت أو كثرت.
Bogga 433
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975