Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
أن الفطرة على الورثة إن قيل بانتقال التركة إليهم كالراهن، وإلا فالوجه ما قاله الشيخ.
1484. الثامن: العبد إذا كان نصفه حرا وهاياه مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما، ففي اختصاصه بالفطرة تردد ، أقربه العدم.
1485. التاسع: يستحب إخراجها يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى، ويتضيق عند الصلاة.
وهل يجوز تقديمها على هلال شوال؟ الأقوى عندي جواز ذلك من أول رمضان لا أكثر.
1486. العاشر: لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا، فإن أخرها أثم، ولو لم يتمكن لم يأثم إجماعا، ثم إن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان، وإن لم يكن قد عزلها فالأقرب صيرورتها قضاء، وقيل: أداء (1) وقيل: يسقط (2) ويصح العزل إذا عزلها المالك، ويضمن بالتأخير عنه مع وجود المستحق.
ويجوز نقلها من بلده مع عدم المستحق فيه، ومعه على الخلاف (3) ويضمن.
1487. الحادي عشر: يجوز أن يخرجها من المال الغائب عنه، والأفضل إخراجها من بلد المال (4) وقسمتها فيه.
Bogga 429
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975