Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
قال الشيخ (رحمه الله): ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني (1) وروايته (2) ضعيفة.
1469. الثالث: يجزئه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل، سواء ثقل أو خف، وهل يجزئ الوزن من دون الكيل؟ الوجه ذلك.
1470. الرابع: لو أخرج صاعا من جنسين من الأجناس المنصوصة، قال الشيخ: لا يجزئه (3)، والأقرب عندي الإجزاء.
ولو أخرج أصواعا من أجناس مختلفة عن جماعة، جاز إجماعا.
1471. الخامس: هل يجوز أن يخرج أقل من صاع من جنس أعلى إذا ساوى قيمته صاعا من أدون على سبيل التقويم؟ عندي فيه تردد، ولم أقف فيه للقدماء على قول.
1472. السادس: لو أخرج من غير الغالب على قوته، جاز وإن كان أدون قيمة.
1473. السابع: لا يجزئه إخراج المعيب، ويجوز أن يخرج من قديم الطعام (4) إذا لم يتغير طعمه وإن نقصت قيمته عن قيمة الحديث.
1474. الثامن: يجوز إخراج القيمة، ولا يتقدر بقدر معين، بل يرجع إلى القيمة السوقية وقت الإخراج.
وقدره قوم من علمائنا بدرهم، وآخرون بأربعة دوانيق (5) وليس بشئ.
Bogga 426
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975