387

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

قال الشيخ (رحمه الله): ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني (1) وروايته (2) ضعيفة.

1469. الثالث: يجزئه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل، سواء ثقل أو خف، وهل يجزئ الوزن من دون الكيل؟ الوجه ذلك.

1470. الرابع: لو أخرج صاعا من جنسين من الأجناس المنصوصة، قال الشيخ: لا يجزئه (3)، والأقرب عندي الإجزاء.

ولو أخرج أصواعا من أجناس مختلفة عن جماعة، جاز إجماعا.

1471. الخامس: هل يجوز أن يخرج أقل من صاع من جنس أعلى إذا ساوى قيمته صاعا من أدون على سبيل التقويم؟ عندي فيه تردد، ولم أقف فيه للقدماء على قول.

1472. السادس: لو أخرج من غير الغالب على قوته، جاز وإن كان أدون قيمة.

1473. السابع: لا يجزئه إخراج المعيب، ويجوز أن يخرج من قديم الطعام (4) إذا لم يتغير طعمه وإن نقصت قيمته عن قيمة الحديث.

1474. الثامن: يجوز إخراج القيمة، ولا يتقدر بقدر معين، بل يرجع إلى القيمة السوقية وقت الإخراج.

وقدره قوم من علمائنا بدرهم، وآخرون بأربعة دوانيق (5) وليس بشئ.

Bogga 426