Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
1460. الخامس والعشرون: لو زوج أمته بعبد غيره، أو مكاتبته وسلمها إليه، وجبت فطرتها على مولاه.
ولو زوجها من حر معسر سقطت فطرتها عن المولى، لسقوط نفقتها عنه بالتسليم، وعن المعسر.
ولو زوجها من موسر وسلمها إليه، وجب فطرتها على الزوج، ولو منعها عنه في وقت، وجبت الفطرة على السيد.
1461. السادس والعشرون: لو آجر عبده، كانت فطرته على مالكه دون المستأجر.
1462. السابع والعشرون: لو أوصى لرجل برقبة عبد، ولآخر بمنفعته، كانت الفطرة على مالك الرقبة.
1463. الثامن والعشرون: فطرة المشترك على أربابه بالحصص، ولا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أزيد، ويجوز أن يتفق الشريكان في جنس المخرج وأن يختلفا.
1464. التاسع والعشرون: لا يجب أن يخرج على الجنين.
1465. الثلاثون: اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة، فبعضهم (1) اشترط ضيافة الشهر كله، وآخرون العشر الأواخر (2)، وآخرون آخر ليلة من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته (3) وهو الأقوى.
Bogga 424
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975