376

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

أما الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، فإنهم يعطون مراعى، فإن صرف المكاتب ما أخذه في الكتابة، وإلا استعيد إن دفع إليه ليصرفه فيها، ولو لم يف بما عليه واسترقه سيده، قال الشيخ (رحمه الله): لا يرتجع (1).

والغارم إن صرف سهمه في الدين، وإلا فالوجه ارتجاعه، خلافا للشيخ (رحمه الله) (2).

والغازي إن صرف سهمه في الغزو، وإلا استعيد، ولو فضل منه فضل (3) بعد الغزو لم يستعد.

وابن السبيل إن دفع صرف سهمه في مؤونة سفره، وإلا استعيد، خلافا للشيخ (4) ولو فضل معه شئ في بلده من الصدقة استعيد.

1418. الرابع والعشرون: الغازي، والعاملون عليها، والغارم لمصلحة ذات البين، يأخذون مع الغنى والفقر والباقي إنما يأخذون مع الفقر لا غير، وابن السبيل يأخذ وان كان غنيا في بلده لفقره في بلد الأخذ (5).

1419. الخامس والعشرون: من تجب نفقته، لو كان غازيا، أو عاملا، أو مكاتبا، جاز أن يدفع إليه من سهم من اتصف بصفته، ولو كان ابن سبيل، دفع إليه ما يحتاج إليه لسفره مما يزيد عن النفقة الأصلية، كالحمولة ومؤونة الطريق.

Bogga 414