Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
99. العشرون: لو انسد المخرج المعتاد، وانفتح آخر، ففي إجزاء الاستجمار، فيه إشكال.
100. الحادي والعشرون: لا يفتقر مع استعمال الماء إلى تراب إجماعا.
الفصل الثالث: في آداب الوضوء وفيه عشرة مباحث:
101. الأول: السواك مندوب إليه، مرغب فيه، وفيه فضل كثير، وليس بواجب، وآكده عند الوضوء والصلاة والسحر، ويكره في الخلاء والحمام، ويجوز للصائم نهارا بالرطب واليابس في أول النهار وآخره. ويكره تركه أكثر من ثلاثة أيام. وفيه اثنتا عشرة فائدة (1) رواه ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام)، قال :
«هو من السنة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ويرضي الرحمن، ويبيض الأسنان، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، ويفرح به الملائكة» (2).
102. الثاني: يستحب وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، إن كانت الآنية يغترف منها (3) باليد.
Bogga 67
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975