361

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

إلى الفقراء أجزأ إجماعا.

ولو نوى الوكيل خاصة، قال الشيخ: لا يجزئه (1)، وعندي فيه نظر.

ولو نوى المالك حال الدفع إلى الوكيل، ولم ينو الوكيل حال الدفع إلى الفقراء، قال الشيخ: لا يجزئه أيضا (2).

1358. الرابع عشر: لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة ولم ينو المالك، فإن كان أخذها كرها أجزأه، وإن كان طوعا، قال الشيخ (رحمه الله): لا يجزئه، وليس للإمام مطالبته بها ثانيا (3).

1359. الخامس عشر: يجب مقارنة النية للدفع، ولو نوى بعد الدفع ففي الإجزاء نظر، ولو تصدق بجميع ماله ولم ينو بشئ منه الزكاة لم يجزئه.

1360. السادس عشر: لو كان له مال غائب، فأخرج زكاة، وقال: إن كان مالي سالما فهذه زكاته، أو تطوع، لم يجزئه، خلافا للشيخ (رحمه الله) (4).

أما لو قال: إن كان سالما فهذه زكاته، وإن كان تالفا فنفل، أجزأه. ولو أخرج مالا ونوى بجميعه الزكاة والتطوع، لم يجزئه.

ولو كان له حاضر وغائب، فقال: هذه عن أحدهما أجزأه، وكذا يجزئه لو قال: هذه زكاة الغائب إن كان سالما، وإن كان تالفا فعن الحاضر.

ولو أخرج عن الغائب، فبان تالفا، قال الشيخ: لم يجز له صرفه إلى غيره (5)، والوجه عندي الجواز.

Bogga 399