Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المطلب الثاني: في المتولي للإخراج وفيه ستة عشر بحثا:
1345. الأول: يجوز للمالك تفريق الزكاة بنفسه في المال الظاهر والباطن، والأفضل صرفها إلى الإمام العادل، ولو كان غائبا فالأفضل دفعها إلى الفقيه المأمون، من الإمامية.
1346. الثاني: لو أخذ الجائر الزكاة، ففي إجزائها روايتان (1)، الأقرب عدمه، لكن لا يضمن حصة الفقراء فيما أخذه.
1347. الثالث: لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا، ولو دفعها كذلك ضمن، ولو عزلها فأخذها (2) الظالم، أو تلفت، فلا ضمان.
1348. الرابع: لو طلبها الإمام وجب صرفها إليه، فلو فرقها المالك حينئذ قيل لا يجزيه (3) وعندي فيه نظر.
1349. الخامس: لو فرقها بنفسه، أو حملها إلى الإمام أو إلى بعض إخوانه ليفرقها، سقط سهم السعاة منها.
1350. السادس: يشترط في العامل شروط ستة: البلوغ، والعقل، والحرية
Bogga 396
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975