351

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

المطلب الثاني: في بقية ما يستحب فيه الزكاة وفيه ثمانية مباحث:

1318. الأول: يستحب الزكاة في الخيل بشروط أربعة:

1319 الأول: الملك التام، فلا يستحب في المستعار، والمستأجر، ولا المغصوب، ولا الضال.

1320 الثاني: السوم، فلا زكاة في المعلوفة.

1321 الثالث: الحول.

1322 الرابع: الأنوثة، فلا زكاة في الذكور.

1323. الثاني: يخرج عن كل عتيق في كل سنة ديناران، وعن كل برذون في كل عام دينار.

1324. الثالث: يستحب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض غير الغلات الأربع التي تجب فيها الزكاة بشرط الكيل أو الوزن، والملك، والنصاب، كالأرز، والعدس، والذرة، وأشباهها.

1325. الرابع: النصاب هنا كما هو في الغلات الأربع خمسة أوسق.

1326. الخامس: القدر المخرج العشر إن كان قد سقي سيحا أو شبهه، ونصف العشر إن كان قد سقي بالدوالي والنواضح وأشباهها، ولو اجتمعا فكالغلات.

1327. السادس: لا يستحب الزكاة في الخضر، كالبقول والبطيخ، وأشباهه.

Bogga 389