Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المطلب الثاني: في بقية ما يستحب فيه الزكاة وفيه ثمانية مباحث:
1318. الأول: يستحب الزكاة في الخيل بشروط أربعة:
1319 الأول: الملك التام، فلا يستحب في المستعار، والمستأجر، ولا المغصوب، ولا الضال.
1320 الثاني: السوم، فلا زكاة في المعلوفة.
1321 الثالث: الحول.
1322 الرابع: الأنوثة، فلا زكاة في الذكور.
1323. الثاني: يخرج عن كل عتيق في كل سنة ديناران، وعن كل برذون في كل عام دينار.
1324. الثالث: يستحب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض غير الغلات الأربع التي تجب فيها الزكاة بشرط الكيل أو الوزن، والملك، والنصاب، كالأرز، والعدس، والذرة، وأشباهها.
1325. الرابع: النصاب هنا كما هو في الغلات الأربع خمسة أوسق.
1326. الخامس: القدر المخرج العشر إن كان قد سقي سيحا أو شبهه، ونصف العشر إن كان قد سقي بالدوالي والنواضح وأشباهها، ولو اجتمعا فكالغلات.
1327. السادس: لا يستحب الزكاة في الخضر، كالبقول والبطيخ، وأشباهه.
Bogga 389
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975