Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الإنقاء من العين والأثر ولا اعتبار بالرائحة. ويكفي في الأحجار إزالة العين.
86. السابع: يشترط في الأحجار العدد، وهو ثلاثة، فلا يجزي الأقل وإن نقى به، خلافا للمفيد (1). ولو لم يحصل النقاء بالثلاثة وجب الزائد حتى ينقى.
ويستحب أن يقطع على وتر.
ولو استعمل الواحد ذا الشعب الثلاث أجزأه. وخلاف الشيخ (2) ضعيف.
ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار، كل واحد منهم من كل حجر بشعبة، أجزأهم.
ويشترط الطهارة، فلا يجزي النجس إجماعا.
87. الثامن: يجوز استعمال ما شابه (3) الحجر في الإزالة، كالخزف والمدر والخشب والجلد.
88. التاسع: لا يجوز استعمال الصقيل، (4) كالزجاج والفحم الرخو وما شابهه مما يزلج عن النجاسة.
89. العاشر: لا يجوز استعمال العظم والروث، ولا المطعوم، ولا ماله حرمة كحجر زمزم.
90. الحادي عشر: لو استعمل ما نهى عنه لحرمته، فالأقرب الطهارة.
91. الثاني عشر: لو استجمر بالنجس لم يجزه، ولو كسره. واستعمل
Bogga 65
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975