338

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

1264. الثامن: إذا بلغت الغلات الأربع النصاب، وجب فيها العشر إن كانت تسقى سيحا، أو بعلا، أو عذيا، ولو افتقر سقيها إلى مؤنة، كالدوالي والنواضح، وجب فيها نصف العشر.

ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقي ولا احتياجها إلى الساقي ليحول الماء من موضع إلى آخر في نقصان الزكاة.

أما لو جرى الماء في ساقية من النهر واستقر في مكان قريب من وجه الأرض، وافتقر إلى الآلة في صعوده، وجب نصف العشر.

1265. التاسع: لو شربت الثمرة سيحا وغير سيح، اعتبر الأغلب، وحكم له، ولو تساويا، أخذ من نصف الثمرة بحساب العشر، ومن نصفها نصف العشر.

ولو كان له ذرعان: أحدهما سايح، والآخر ناضح، ضما في تكميل النصاب، وأخذ من كل منهما ما وجب فيه.

والقول قول المالك من غير يمين في أغلبية الناضح.

1266. العاشر: الوجوب يتعلق بالحب إذا اشتد، وبالثمرة إذا بدا صلاحها، وقيل: إنما تجب إذا صار الزرع حنطة، أو شعيرا أو الرطب تمرا أو العنب زبيبا (1) والمعتمد الأول، وتظهر الفائدة فيما لو تصرف بعد بدو الصلاح قبل صيرورته تمرا.

واتفق العلماء كافة على أن الإخراج إنما يجب في الغلة بعد التصفية، وفي الثمرة بعد الجفاف.

Bogga 376