Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الفصل السادس: في زكاة الغلات وفيه سبعة وعشرون بحثا:
1257. الأول: الشروط (1) في وجوب الزكاة هنا: الملك، والنصاب، والتكليف، وإمكان التصرف.
والنصاب هنا في الغلات الأربع شئ واحد، وهو خمسة أوسق، فلا تجب الزكاة فيما دونها، ولا تقدير في الزائد بل تجب فيه وإن قل.
1258. الثاني: الوسق ستون صاعا بصاع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (2).
والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي، وقول ابن أبي نصر (3):
المد رطل وربع، تعويل على رواية ضعيفة (4).
والرطل العراقي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وهو تسعون مثقالا، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، وهذا التقدير تحقيق لا تقريب، فلو نقص النصاب عن خمسة أوسق، سقطت الزكاة وإن قل.
1259. الثالث: النصب معتبرة بالكيل بالأصواع، واعتبر الوزن للضبط، فلو بلغ
Bogga 374
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975