332

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

الفصل الخامس: في زكاة الذهب والفضة وفيه أربعة عشر بحثا:

1239. الأول: شروط الزكاة فيهما: الملك، والنصاب، والحول، وكونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها دراهم أو دنانير، وإمكان التصرف والتكليف. ولا زكاة في السبائك والنقار والحلي.

1240. الثاني: لكل من الذهب والفضة نصابان:

1241. فالأول: في الذهب عشرون دينارا، وفيه نصف دينار، ولا زكاة فيما دون ذلك، ولو كان بشئ يسير، وابن بابويه جعل النصاب الأول أربعين (1)، وليس بمعتمد.

1242. الثاني: أربعة دنانير، وفيها قيراطان، وهكذا دائما في كل أربعة قيراطان، وليس فيما دون أربعة شئ أصلا.

1243. والأول: في الفضة مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم.

1244. والثاني: أربعون درهما، وفيها درهم، وهكذا دائما في كل أربعين درهما، درهم، ولا زكاة فيما نقص عن المائتين، وإن كان بشئ يسير جدا، ولا ما نقص عن الأربعين.

Bogga 370