327

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

1219. الثاني والعشرون: ينقطع الحول بارتداد المالك إن كان عن فطرة، ويستأنف ورثته الحول من حين الارتداد والتمكن، ولو كان عن غير فطرة لم ينقطع، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا.

الفصل الثالث: في زكاة البقر وفيه تسعة مباحث.

1220. الأول: الزكاة تجب في البقر بشروط الإبل، وقد تقدمت، إلا أن النصاب هنا مخالف للنصاب ثم.

فللبقر نصابان: أحدهما ثلاثون، وفيه تبيع أو تبيعة، والثاني أربعون، وفيه مسنة، وهكذا دائما في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وليس فيما نقص على الثلاثين شئ، ولا فيما بين الثلاثين والأربعين.

1221. الثاني: لا شئ في الزائد على الأربعين حتى يبلغ ستين، وفيها تبيعان أو تبيعتان.

1222. الثالث: التبيع والتبيعة هو الذي له سنة، ودخل في الثانية. ويسمى جذعا، وجذعة للأنثى.

والمسنة هي التي دخلت في الثالثة، وهي الثنية، ولا يؤخذ غيرهما في البقر.

Bogga 365