Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
1219. الثاني والعشرون: ينقطع الحول بارتداد المالك إن كان عن فطرة، ويستأنف ورثته الحول من حين الارتداد والتمكن، ولو كان عن غير فطرة لم ينقطع، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا.
الفصل الثالث: في زكاة البقر وفيه تسعة مباحث.
1220. الأول: الزكاة تجب في البقر بشروط الإبل، وقد تقدمت، إلا أن النصاب هنا مخالف للنصاب ثم.
فللبقر نصابان: أحدهما ثلاثون، وفيه تبيع أو تبيعة، والثاني أربعون، وفيه مسنة، وهكذا دائما في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وليس فيما نقص على الثلاثين شئ، ولا فيما بين الثلاثين والأربعين.
1221. الثاني: لا شئ في الزائد على الأربعين حتى يبلغ ستين، وفيها تبيعان أو تبيعتان.
1222. الثالث: التبيع والتبيعة هو الذي له سنة، ودخل في الثانية. ويسمى جذعا، وجذعة للأنثى.
والمسنة هي التي دخلت في الثالثة، وهي الثنية، ولا يؤخذ غيرهما في البقر.
Bogga 365
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975