318

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

الفصل الثاني: في زكاة الإبل وفيه اثنان وعشرون بحثا:

1186. الأول: شروط زكاة الإبل: الملك، والنصاب، والسوم، والحول، وإمكان التصرف، وكمال العقل، وقد تقدما.

ونصب الإبل اثنا عشر:

1187. أولها: خمس، فلا يجب فيما دونها شئ إجماعا، فإذا بلغت خمسا، ففيها شاة.

1188. الثاني: عشر، وفيه شاتان.

1189. الثالث: خمس عشرة ، وفيه ثلاث شياه.

1190. الرابع: عشرون، وفيه أربع شياه.

1191. الخامس: خمس وعشرون، وفيه خمس شياه عند أكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل: يجب فيها بنت مخاض (1).

وليس بمعتمد.

1192. السادس: ست وعشرون، وفيه بنت مخاض.

1193. السابع: ست وثلاثون، وفيه بنت لبون.

1194. الثامن: ست وأربعون، وفيه حقة.

Bogga 356