Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
اشترك، ووجبت الزكاة بعد الحول وإن كان الخيار باقيا، وقول الشيخ (رحمه الله) (1) هنا ضعيف.
ولو رد على البائع، استأنف الحول من حين الرد، ويتفرع على قول الشيخ (رحمه الله) بوجوب الزكاة على البائع في الخيار المشترك أو المختص به، ثبوت الخيار للمشتري لو أخرج من العين.
1174. الثاني عشر: إمكان التصرف شرط في الوجوب، فلا تجب في المال المغصوب والمسروق والمجحود والضال والموروث عن غائب حتى يصل إليه، أو إلى وكيله، والساقط في البحر، والغائب مع عدم تمكنه أو وكيله منه.
1175. الثالث عشر: لو عاد المغصوب أو الضال أو الغائب، استحب له أن يزكيه لسنة واحدة، ولو ضلت شاة من الأربعين في أثناء الحول، انقطع الحول، فإن عادت استأنف (2). ولو أسره المشركون، وله مال في بلد الإسلام لا يتمكن منه، سقط الوجوب.
1176. الرابع عشر: المرتد إن كان عن فطرة، فإن كان بعد الحول أخذت الزكاة من المال، وإن كان قبله استأنف ورثته الحول.
وإن كان عن غير فطرة، ولم يخرج ملكه عنه بالقتل، ولا الفرار إلى دار الحرب، وجبت الزكاة إن تم الحول، وإلا أتممناه.
Bogga 350
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975