264

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

المقصد الرابع: في اللواحق وفيه فصول الفصل الأول: في الخلل الواقع في الصلاة ومباحثه عشرون:

1034. الأول: يجب إعادة الصلاة على من أخل بواجب منها عمدا، سواء كان ركنا أو غير ركن، ونعني بالركن ما يجب إعادة الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، وبغيره ما يجب إعادة الصلاة بتركه عمدا لا سهوا، سواء كان الواجب شرطا، أو جزءا، أو كيفية، أو تركا، وكذا لو فعل ما يجب تركه، أو ترك ما يجب فعله جاهلا بوجوبه، إلا الجهر والإخفات، فإنه لو تركهما جهلا لم يجب عليه الإعادة.

ولو جهل غصبية الثوب أو المكان، وصلى فيهما، أو جهل نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود لم يعد، ولو علم ذلك وجهل الحكم لم يعذر.

وكذا لو توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية فإنه يعيد الوضوء

Bogga 299