Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
على إشكال، وكذا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله، (أو عبده ورسوله) (1)، أو قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، من غير واو.
ولو أتى عوض الشهادة بما يساويها في المعنى أو يقاربها، فيقول: أعلم أو أخبر عن علم، أو أتيقن وما شابهه لم يجز، وكذا لو قال: أشهد أن الإله واحد، وأن الرسول محمد.
904. العاشر: يجوز الدعاء في التشهد مطلقا بالمباح، سواء كان للدين أو للدنيا، وسواء ورد به الشرع أو لم يرد.
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين، وإذا قام المصلي إلى الثالثة، قال: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، ولا يحتاج إلى تكبير خلافا للمفيد (2).
الفصل الثامن: في التسليم وفيه ستة مباحث:
905. الأول: الأظهر عندي أن التسليم غير واجب، ويستحب مرة في آخر الصلاة بعد التشهد، وبه يخرج من الصلاة لا غير إن قلنا بوجوبه، وحينئذ فالأقرب أنه لا يجب أن ينوي به الخروج بل يستحب.
Bogga 259
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975