Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
803. التاسع: لو أخر نيته عن التكبير لم يصح.
804. العاشر: لو صلى مأموما اشترط أن ينوي الإئتمام بخلاف الإمام.
805. الحادي عشر: لو شك هل نوى أم لا في الحال، استأنف، ولو كان بعد الانتقال أو ذكر النية استمر، ولو عمل عملا مع الشك الموجب للاستئناف بطل.
ولو شك هل نوى فرضا أو نفلا في الحال استأنف. ولو شك هل أحرم بظهر أو عصر في الحال، استأنف.
الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام وفيه تسعة عشر بحثا:
806. الأول: التكبيرة ركن في الصلاة، وجزء منها، فلو أخل بها عمدا أو سهوا بطلت صلاته.
وصورتها «الله أكبر» فلو أخل بحرف منها، أو أتى بمعناها، أو بغير العربية مع القدرة، أو أتى بأكبر معرفا - خلافا لابن الجنيد - (1) أو عكس الترتيب، لم يصح.
807. الثاني: الأعجم يجب عليه التعلم، ولا يشتغل بالصلاة مع سعة الوقت، ولو ضاق أحرم بلغته.
808. الثالث: الأخرس ينطق بالممكن، فإن عجز عن النطق أصلا كبر بالإشارة بإصبعه وأومأ.
Bogga 238
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975