204

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

803. التاسع: لو أخر نيته عن التكبير لم يصح.

804. العاشر: لو صلى مأموما اشترط أن ينوي الإئتمام بخلاف الإمام.

805. الحادي عشر: لو شك هل نوى أم لا في الحال، استأنف، ولو كان بعد الانتقال أو ذكر النية استمر، ولو عمل عملا مع الشك الموجب للاستئناف بطل.

ولو شك هل نوى فرضا أو نفلا في الحال استأنف. ولو شك هل أحرم بظهر أو عصر في الحال، استأنف.

الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام وفيه تسعة عشر بحثا:

806. الأول: التكبيرة ركن في الصلاة، وجزء منها، فلو أخل بها عمدا أو سهوا بطلت صلاته.

وصورتها «الله أكبر» فلو أخل بحرف منها، أو أتى بمعناها، أو بغير العربية مع القدرة، أو أتى بأكبر معرفا - خلافا لابن الجنيد - (1) أو عكس الترتيب، لم يصح.

807. الثاني: الأعجم يجب عليه التعلم، ولا يشتغل بالصلاة مع سعة الوقت، ولو ضاق أحرم بلغته.

808. الثالث: الأخرس ينطق بالممكن، فإن عجز عن النطق أصلا كبر بالإشارة بإصبعه وأومأ.

Bogga 238