195

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

المطلب الرابع: في الأحكام وفيه ستة عشر بحثا:

765. الأول: من نام في خلال الأذان أو الإقامة، ثم استيقظ، استحب له استئنافه، ويجوز له البناء إن حصلت الموالاة عادة، وكذا إن أغمي عليه.

766. الثاني: لو ارتد في أثنائه استأنف، ولو حصلت الموالاة تمم، ولو ارتد بعد فراغه اعتد به، وأقام غيره.

767. الثالث: لو ترك المنفرد الأذان والإقامة متعمدا، ودخل في الصلاة مضى فيها ولا يرجع، وإن كان ناسيا رجع إلى الأذان والإقامة ثم استأنف صلاته، ما لم يركع; قاله السيد المرتضى. (1) والشيخ (رحمه الله) عكس الحال، (2) ولم يفصل في المبسوط بل أطلق الاستئناف مع عدم الركوع. (3) قال ابن أبي عقيل: ولو تركه متعمدا أو مستخفا فعليه الإعادة. (4) وفي رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الصادق (عليه السلام):

«يرجع الناسي ما لم يتلبس بالقراءة» (5).

ولو ذكر تركهما بعد الصلاة لم يعد إجماعا.

Bogga 229