Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
عبر أمير المؤمنين (عليه السلام) من أرض بابل، وصلى في الجانب الغربي من الفرات، وردت له الشمس هناك، ولم تكن قد فاتت بالكلية (1).
712. السابع والعشرون: تكره الصلاة في أرض الرمل المنهال، وفي أرض الوحل وحوض الماء.
المطلب الثالث: فيما يسجد عليه وفيه ثلاثة عشر بحثا:
713. الأول: أجمع علماؤنا كافة على أنه يحرم السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض، ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا، ولا يجوز السجود على ما استحال من الأرض، وخرج بالاستحالة عن اسمها، كالمعادن، سواء كانت منطبعة كالقير والنفط والزيبق، أو غير منطبعة كالعقيق.
ولا يجوز السجود على ما تنبت من الأرض من المأكولات كالبقول والجمار (2)، وفي الحنطة والشعير إشكال، أقربه الجواز (3).
714. الثاني: لا يجوز السجود على ما أنبتت الأرض من الملبوسات، وفي القطن والكتان قولان، أشهرهما المنع، ويجوز في حال التقية.
715. الثالث: لا يجوز السجود على كور العمامة (4)، لا من حيث إنه حائل له،
Bogga 217
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975