Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ولو بنى ساباطا على الجادة لم تكره الصلاة فيه.
702. السابع عشر: يستحب أن يجعل بينه وبين ممر الطريق ساترا بإجماع العلماء، قدر ذراع تقريبا، ولو لم يجد استتر بالسهم والحجر والعنزة (1) وغيرها.
ولو لم يجد جعل بين يديه كومة من تراب، أو خط بين يديه خطا، وهي رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا (عليه السلام) (2) ولو كان معه عصا لا يمكنه نصبها، وضعها عرضا بين يديه.
ولا بأس أن يستتر بالبعير والحيوان والإنسان إذا جعل ظهره إليه، ولا فرق بين مكة وغيرها في استحباب السترة.
ويستحب للمصلي أن يدنو من سترته، وفي رواية ابن سنان الصحيحة عن الصادق (عليه السلام):
«أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون مربط فرس، (3) وسترة الإمام سترة لمن خلفه».
وليست السترة واجبة بالإجماع، ولو صلى إلى سترة مغصوبة أجزأ، ولم يمتثل في السترة.
703. الثامن عشر: لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي، ولو كان امراة أو حمارا أو كلبا أسود، ولو مر إنسان بين يدي المصلي في طريق مسلوك لم يكن
Bogga 214
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975