Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
يزول التغير، والواقف بإلقاء كر دفعة، فإن زال تغيره، وإلا ألقى آخر وهكذا.
والقليل بإلقاء كر دفعة، لا بإتمامه كر على الأصح، ولا بالنبع من تحته.
ولا يطهر المتغير من هذه المياه بزوال التغير من نفسها، أو من طول المكث، أو من تصفيق الرياح، أو من إلقاء أجسام طاهرة غير الماء.
وتطهير البئر بالنزح حتى يزول التغير. وعلى القول بالتنجيس بالملاقاة تطهر بنزح الجميع إن وقع فيها مسكر، أو فقاع، أو مني، أو دم حيض، أو استحاضة، أو نفاس، أو مات فيها بعير.
ولو تعذر تراوح عليها أربعة رجال اثنين اثنين يوما إلى الليل.
وينزح كر (1) لموت الدابة أو الحمار أو البقرة، وسبعين دلوا لموت الإنسان، وخمسين للعذرة الذائبة والرطبة والدم الكثير، وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب، ولبول الرجل، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب، وعشر للعذرة اليابسة، والدم القليل، كدم الطير والرعاف اليسير، وسبع لموت الطير من النعامة والحمامة وما بينهما، والفارة إذا تفسخت أو انتفخت، وبول الصبي غير البالغ، واغتسال الجنب - ولا يطهر عند الشيخ (2) - ولوقوع الكلب إذا خرج حيا، وخمس لذرق جلال الدجاج، وثلاث لموت الفارة والحية. ودلو للعصفور وشبهه، وبول الرضيع الذي لم يغتذ بالطعام.
Bogga 47
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975