178

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

690. الخامس: تكره الصلاة في المقابر، سواء تكرر الدفن في القبر أو لا.

ونقل الشيخ (1) عن بعض علمائنا البطلان (2). ولو جعل بينه وبين القبر حائلا، أو تباعد عنه بمقدار عشرة أذرع، زالت الكراهية والمنع، ولو نقل الميت من قبر جازت الصلاة عليه .

691. السادس: يكره السجود على القبر، وأن يصلى إليه. ومنع ابن بابويه منهما. (3) قال الشيخ (رحمه الله): رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة (عليهم السلام) (4) والأصل الكراهية.

692. السابع: تكره الصلاة في معاطن الإبل، وهي: مباركها حول الماء لتشرب منه عللا بعد نهل، قاله صاحب الصحاح (5)، والفقهاء قالوا: هي المبارك مطلقا، ومنع أبو الصلاح الجواز (6). ولو صلى فيها صحت عندنا، وتشكك فيه أبو الصلاح (7). ولا تزول الكراهية بغيبوبة الإبل عنها حال الصلاة.

693. الثامن: لو صلى إلى المعطن لم يكن مكروها، وكذا لو صلى في مكان مرتفع تحته معطن.

Bogga 212