Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
إمامهم بركبتيه، ويركع ويسجد بالإيماء، وهل يركع المأمومون ويسجدون على الأرض أو بالإيماء؟ قال الشيخ بالأول (1) والسيد بالثاني (2)، وكذا يستحب للنساء العراة أن يصلين جماعة كالرجال، ولو احتاجوا إلى وضع صفوف أومأ المتقدمون للركوع والسجود إجماعا.
ولو اجتمع النساء العواري والرجال جاز أن تصلي النساء خلف الرجال على إشكال.
673. الرابع عشر: لو كان معهم من له ثوب صلى (3) فيه بركوع تام وسجود كامل، فإن أعاره وصلى عاريا لم تصح صلاته، ولو بذل لهم صاحب الثوب ثوبه، وخافوا خروج الوقت صلوا عراة، ولو صلوا جماعة أمهم صاحب الثوب، ولو كان أميا لم يؤمهم ولا يأتم بهم. ولو ضاق الوقت وأراد إعارته استحب إعارته للقارئ ليأتم به الأمي، ولو أعار الأمي كان الحكم ما تقدم، ولو استووا أعار بالقرعة، ولو كان معهم نساء استحب له تخصيصهن به.
674. الخامس عشر: يجب ستر العورة عن العيون في غير الصلاة. ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة.
675. السادس عشر: روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) انه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة. وفي رواية عوض الواشمة:
النامصة والمتنمصة (4). وليس تعليل التحريم في الوصل نجاسة الشعر،
Bogga 207
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975