Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المطلب الثالث: في ستر العورة والنظر في أمرين [النظر] الأول: [في] العورة وفيه عشرة مباحث:
650. الأول: أجمع علماء الإسلام على وجوب ستر العورة، وهو شرط في الصلاة عندنا.
والعورة في الرجل: القبل والدبر، وقول ابن البراج: إنها من السرة إلى الركبة (1) لم يثبت عندي، وهل البيضتان منها؟ في بعض الروايات: إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة (2); ولا فرق بين الحر والعبد، وليست السرة ولا الركبة من العورة بإجماعنا.
وأما في المرأة فالجسد كله عورة، يجب ستره في الصلاة ما عدا الوجه والكفين وظهر القدمين.
651. الثاني: المرأة البالغة الحرة يجب عليها ستر رأسها في الصلاة، بخلاف الأمة والصبية.
652. الثالث: الأولى استحباب القناع للأمة، ولم أقف فيه على نص.
653. الرابع: أم الولد كالأمة، وإن كان ولدها حيا، وكذا المدبرة والمكاتبة
Bogga 202
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975