165

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

632. السابع: يكره اشتمال الصماء بإجماع العلماء، وهو أن يلتحف بالإزار، ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد. (1) 633. الثامن: يكره السدل في الصلاة كما يفعل اليهود، وهو ان يتلفف بالإزار، فيدخل في الإزار ولا يرفعه على كتفيه. وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء.

634. التاسع: يجوز أن يصلي الرجل في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالباقي.

635. العاشر: تكره الصلاة في عمامة لا حنك لها.

636. الحادي عشر: يكره أن يأم الرجل في غير رداء، وهو الثوب الذي يجعل على الكتفين.

637. الثاني عشر: يكره استصحاب الحديد بارزا في الصلاة.

638. الثالث عشر: تكره في ثوب يتهم صاحبه بعدم توقيه من النجاسة.

639. الرابع عشر: تجوز الصلاة في ثوب عمله أهل الذمة إذا لم يعلم مباشرتهم له بالرطوبة، ويستحب غسله حينئذ، أما مع العلم فيجب، وكذا غيرهم من أصناف الكفار.

640. الخامس عشر: لو صلى في ثوب غيره أياما ثم أخبره صاحبه بنجاسته لم يعد صلاته، لرواية عيص بن القاسم الصحيحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).

Bogga 199