163

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ولو تقدم العلم بالغصبية ثم نسي حال الصلاة ففي صحتها إشكال.

623. السابع: تبطل الصلاة في خاتم ذهب، وكذا المنطقة، والثوب المنسوج بالذهب والمموه به للرجال خاصة، وهل يجوز افتراشه؟ فيه إشكال، أقربه التحريم. وتكره في خاتم حديد، ومنع بعض أصحابنا منه تعويلا على رواية ضعيفة (1).

624. الثامن: قال الشيخان (2): لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك والنعل السندي (3)، وكرهه في المبسوط (4)، وهو الأقرب.

أما ماله ساق كالخف والجرموق (5) فلا بأس به إجماعا، بشرط أن يكون من جلد ما تصح الصلاة فيه، ولا يشترط فيه الطهارة، ويستحب في النعل العربي.

625. التاسع: تحرم الصلاة في الثوب النجس مع العلم بالنجاسة غير المعفو عنها، وقد سلف.

المطلب الثاني: فيما يجوز الصلاة فيه وفيه أربعة وعشرون بحثا:

626. الأول: جلد كل ما يؤكل لحمه مع التذكية تجوز الصلاة فيه، ذهب إليه

Bogga 197