Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
صلاته مع التساوي في العدالة.
ولو صلى بقول بصير ثم أبصر في الأثناء، عمل على اجتهاده، فإن وافق، وإلا عدل إلى ما اجتهده، ولا يستأنف. ولو احتاج في الاجتهاد إلى فعل كثير، فالأقرب الاستمرار.
وأما لو كان مقلدا ثم أبصر، فإنه يمضي في صلاته قطعا.
ولو شرع مجتهدا في الصلاة باجتهاده فعمى، استمر على اجتهاده، ولو استدار انحرف، ولو اشتبه، ووجد المرشد أتم، وإن تطاول استأنف مع المرشد ، وإلا إلى أربع جهات.
597. الثامن: من وجب عليه الأربع للاشتباه، إذا غلب على ظنه الجهة، فإن كان ما عليه الفعل استمر، وإلا انحرف إليها، قال في المبسوط (1): ولو كان مستدبرا استأنف، والأقرب عندي الاستئناف، ما لم يكن بين المشرق والمغرب.
ولو أخبره المجتهد بالخطأ فتبين، استأنف ما لم يكن بين المشرق والمغرب.
598. التاسع: لو اختلف اجتهاد رجلين عمل كل باجتهاده إذا كانا من أهل الاجتهاد، وهو العالم بأدلة القبلة وإن جهل أحكام الشرع، ولا فرق بين أن يتساويا في العلم أو يتفاوتا مع تساويهما في شرائط الاجتهاد في القبلة، ولو ضاق وقت أحدهما عن الاجتهاد قلد الآخر، وليس لأحدهما مع الاختلاف الائتمام بصاحبه.
Bogga 189
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975