155

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

صلاته مع التساوي في العدالة.

ولو صلى بقول بصير ثم أبصر في الأثناء، عمل على اجتهاده، فإن وافق، وإلا عدل إلى ما اجتهده، ولا يستأنف. ولو احتاج في الاجتهاد إلى فعل كثير، فالأقرب الاستمرار.

وأما لو كان مقلدا ثم أبصر، فإنه يمضي في صلاته قطعا.

ولو شرع مجتهدا في الصلاة باجتهاده فعمى، استمر على اجتهاده، ولو استدار انحرف، ولو اشتبه، ووجد المرشد أتم، وإن تطاول استأنف مع المرشد ، وإلا إلى أربع جهات.

597. الثامن: من وجب عليه الأربع للاشتباه، إذا غلب على ظنه الجهة، فإن كان ما عليه الفعل استمر، وإلا انحرف إليها، قال في المبسوط (1): ولو كان مستدبرا استأنف، والأقرب عندي الاستئناف، ما لم يكن بين المشرق والمغرب.

ولو أخبره المجتهد بالخطأ فتبين، استأنف ما لم يكن بين المشرق والمغرب.

598. التاسع: لو اختلف اجتهاد رجلين عمل كل باجتهاده إذا كانا من أهل الاجتهاد، وهو العالم بأدلة القبلة وإن جهل أحكام الشرع، ولا فرق بين أن يتساويا في العلم أو يتفاوتا مع تساويهما في شرائط الاجتهاد في القبلة، ولو ضاق وقت أحدهما عن الاجتهاد قلد الآخر، وليس لأحدهما مع الاختلاف الائتمام بصاحبه.

Bogga 189