143

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

549. الخامس: صلاة الضحى بدعة عندنا. (1) 550. السادس: يستحب التطوع قائما، ولو تطوع جالسا جاز، وينبغي أن يتربع، فإذا أراد الركوع قام وركع.

الفصل الثاني: في المواقيت والنظر يتعلق بأمور النظر الأول: في وقت الرفاهية وفيه ثلاثة مباحث:

551. الأول: لكل صلاة وقتان: أول وآخر، فالأول وقت الفضيلة، والآخر وقت الإجزاء، ولا يمكن أن يكون الوقت قاصرا عن الفعل، إلا إذا كان القصد وجوب القضاء، لاستحالة تكليف ما لا يطاق، وقد وقع الإجماع على جواز التكليف مع التوافق، أما مع فضل الوقت، فالصحيح جوازه، خلافا لمن منع الواجب الموسع، وقد ذكرناه في علم الأصول.

ثم الواجب الموسع لا يختص زمان منه بالوجوب دون آخر، ويتضيق الوجوب عند آخره، ووجوب العزم عند التأخير إلى ثاني الحال من أحكام

Bogga 177