Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
549. الخامس: صلاة الضحى بدعة عندنا. (1) 550. السادس: يستحب التطوع قائما، ولو تطوع جالسا جاز، وينبغي أن يتربع، فإذا أراد الركوع قام وركع.
الفصل الثاني: في المواقيت والنظر يتعلق بأمور النظر الأول: في وقت الرفاهية وفيه ثلاثة مباحث:
551. الأول: لكل صلاة وقتان: أول وآخر، فالأول وقت الفضيلة، والآخر وقت الإجزاء، ولا يمكن أن يكون الوقت قاصرا عن الفعل، إلا إذا كان القصد وجوب القضاء، لاستحالة تكليف ما لا يطاق، وقد وقع الإجماع على جواز التكليف مع التوافق، أما مع فضل الوقت، فالصحيح جوازه، خلافا لمن منع الواجب الموسع، وقد ذكرناه في علم الأصول.
ثم الواجب الموسع لا يختص زمان منه بالوجوب دون آخر، ويتضيق الوجوب عند آخره، ووجوب العزم عند التأخير إلى ثاني الحال من أحكام
Bogga 177
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975