Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
مساواة الخنزير له، ولم يثبت. والحق عندي انه يغسل من ولوغ الخنزير سبع مرات، لرواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه الكاظم (عليه السلام). (1) 538. الثامن والعشرون: إذا وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد تداخلا، ولو غسله بالتراب ثم بالماء مرة، ثم ولغ استأنف، ولا يجب الإكمال ثم الاستئناف.
ولو وقع إناء الولوغ في ماء قليل، نجس الماء، ولو كان في كثير لم يحصل للمغسول غسلة إلا مع القول بعدم الترتيب (2) أو يكون الوقوع بعد التراب.
539. التاسع والعشرون: يغسل الإناء من الخمر والجرذ سبعا استحبابا على خلاف، ويغسل من غير الولوغ من النجاسات ثلاثا استحبابا، والواجب الانقاء، ونص في الخلاف (3) والمبسوط (4) على الثلاث.
540. الثلاثون: يطهر بالغسل من الخمر ما كان من الجواهر الصلبة التي لا تتشرب أجزاؤها الخمر، كالرصاص، والخزف المطلي. أما القرع والخشب والخزف غير المغضور (5)، فالأقرب زوال النجاسة عنه، خلافا لابن الجنيد (6).
Bogga 168
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975