Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الفصل الثاني: في الأحكام وفيه اثنان وثلاثون بحثا:
511. الأول: يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد، وعن الأواني لاستعمالها، ولا فرق في ذلك بين كثير النجاسة وقليلها في وجوب الإزالة إلا الدم، فإن فيه تفصيلا يأتي، ولو جبر عظمه بعظم نجس وجب النزع مع الإمكان، سواء ستره اللحم أو لا.
512. الثاني: عفي عن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا، كالتكة والجورب والخف والقلنسوة والنعل، وأضاف ابن بابويه العمامة (1) وهو ضعيف، والوجه ان الرخصة في هذه الأشياء إذا كانت في محالها (2).
513. الثالث: الدم إن كان حيضا أو استحاضة أو نفاسا، وجب إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن، وإن كان غيرها كان نجسا، فإن شق إزالته ولم يقف سيلانه كالجروح الدامية والقروح اللازمة كان عفوا في الثوب والبدن، قل أو كثر، وإن لم يخرج عن النجاسة، ويستحب غسل الثوب في اليوم مرة، وإن وجد طاهرا ففي وجوب الابدال إشكال.
Bogga 159
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975