124

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

والحمير والدواب وأرواثها.

503. الثالث: المني نجس من كل حيوان ذي نفس سائلة، حل أكلها أو حرم، آدميا كان أو غيره، والأصح طهارة مني ما لا نفس له سائلة. والمذي والودي (1) طاهران.

504. الرابع: الدم المسفوح من كل حيوان ذي عرق - لا ما يكون رشحا كدم السمك وشبهه - نجس، أما دم ما لا نفس له سائلة، فإنه طاهر كالبق والبراغيث والسمك.

ولا بأس بالصديد والقيح; قاله الشيخ (رحمه الله) (2). قال صاحب الصحاح: القيح المدة لا يخالطها دم، والصديد ماء الجرح المختلط بالدم قبل ان تغلظ المدة (3).

والدم المتخلف في اللحم المذكى مما لا يقذفه المذبوح، طاهر.

505. الخامس: الميتة من كل حيوان ذي نفس سائلة نجسة، سواء كان آدميا أو لم يكن، وكذا أبعاضها. والمنفصل من كل حيوان ينجس بالموت نجس وإن أبين من الحي.

وما لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر وإن أبين من الميت، إلا أن يكون من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير والكافر. وخلاف المرتضى (4) ضعيف.

Bogga 156