Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
والحمير والدواب وأرواثها.
503. الثالث: المني نجس من كل حيوان ذي نفس سائلة، حل أكلها أو حرم، آدميا كان أو غيره، والأصح طهارة مني ما لا نفس له سائلة. والمذي والودي (1) طاهران.
504. الرابع: الدم المسفوح من كل حيوان ذي عرق - لا ما يكون رشحا كدم السمك وشبهه - نجس، أما دم ما لا نفس له سائلة، فإنه طاهر كالبق والبراغيث والسمك.
ولا بأس بالصديد والقيح; قاله الشيخ (رحمه الله) (2). قال صاحب الصحاح: القيح المدة لا يخالطها دم، والصديد ماء الجرح المختلط بالدم قبل ان تغلظ المدة (3).
والدم المتخلف في اللحم المذكى مما لا يقذفه المذبوح، طاهر.
505. الخامس: الميتة من كل حيوان ذي نفس سائلة نجسة، سواء كان آدميا أو لم يكن، وكذا أبعاضها. والمنفصل من كل حيوان ينجس بالموت نجس وإن أبين من الحي.
وما لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر وإن أبين من الميت، إلا أن يكون من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير والكافر. وخلاف المرتضى (4) ضعيف.
Bogga 156
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975