121

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

الماء ما يكفيه للوضوء، تيمم، وقول السيد (1) ضعيف.

491. الثالث والثلاثون: يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلاة فريضة ونافلة، قال الشيخ في المبسوط: ومس مصحف وسجود تلاوة ودخول مسجد وغيرها. (2) 492. الرابع والثلاثون: إذا انقطع دم الحائض جاز الوطء من دون غسل، ولا يشترط التيمم.

493. الخامس والثلاثون: والكافر لا يصح تيممه، سواء كان بنية الإسلام أو لا. وقول أبي يوسف: (3) إذا تيمم بنية الإسلام وأسلم صلى بذلك التيمم (4) باطل.

494. السادس والثلاثون: لو أحدث المتيمم في صلاته حدثا يوجب الوضوء ناسيا، ووجد الماء، توضأ وبنى على ما مضى من صلاته، ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة; قاله الشيخان (5) وهي رواية زرارة و محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) وهي صحيحة (6). ونازع ابن إدريس في ذلك (7)، وهو قوي.

495. السابع والثلاثون: يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين، ونقل

Bogga 153