Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
كون الفضلة يستعملها الجنب، ومن استفادة الجنب ما لا يستفيده المحدث.
473. الخامس عشر: لو تغلب المرجوح أساء، وصحت طهارته. (1) 474. السادس عشر: قال الشيخ (رضي الله عنه): لو وجد الماء بعد الركوع، لم ينصرف، فان فقده قبل الفراغ، أعاد التيمم لما تستقبل من الصلوات (2). ووجهه أنه متمكن، والمنع الشرعي لا يقتضى زواله، والأقرب عدم وجوب إعادة التيمم.
أما لو دخل في نافلة، وقلنا بجواز الإبطال، وجبت الإعادة.
475. السابع عشر: الارتداد لا يبطل التيمم.
476. الثامن عشر: العاصي بسفره، يباح له التيمم مع الشروط، ولا يعيد.
477. التاسع عشر: لو نسى الجنابة فتيمم للحدث لم يجزه عندنا، أما مع القول بالتسوية في الكيفية، فالأقرب الجواز.
478. العشرون: لو نوى للجنابة استباح ما يستبيحه (3) المحدث المتطهر وبالعكس، ولو أحدث الأول حدثا أصغر، بطل تيممه. ولو تيمم للجنابة والحدث، ثم أحدث، بطل تيممه مطلقا، وهل يجب على الحائض وشبهها تيممان؟ الأقرب ذلك على إشكال.
479. الحادي والعشرون: لو تيمم الميت، ثم وجد الماء في أثناء الصلاة عليه، فالوجه وجوب تغسيله على إشكال.
Bogga 150
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975