Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
452. السابع: لو قطعت كفاه، سقط مسحهما، ومسح على الجبهة، ولو قطع بعضها مسح على الباقي.
453. الثامن: يجب القصد إلى الصعيد، ولو تعرض لمهب الريح لم يكفه (1).
454. التاسع: يجب أن يباشر المسح للوجه واليدين بنفسه، فلو يممه غيره بإذنه، وهو قادر لم يجزه. وإن كان عاجزا أجزأه.
455. العاشر: لا يجب نقل التراب، فلو كان على وجهه تراب، فردده بالمسح، لم يجز، ولو نقل من سائر أعضائه إلى وجهه، أو من يده إلى وجهه، فالأقرب عدم الجواز، ولو معك وجهه في التراب، لم يجز.
456. الحادي عشر: يكفي نية استباحة الصلاة مطلقا. ولا يفتقر إلى تعيين الفرض والنفل من الصلاة، ولو نوى استباحة الفرض، دخل به في النفل، ويجوز النفل به بعد وقت تلك الفريضة وقبل فعلها إن سوغنا التيمم في أول الوقت، ولو نوى النفل، جاز الدخول به في الفرض، وكذا حكم جميع الطهارات، ولو نوى استباحة فرضين أجزأه، وصح الدخول فيهما.
457. الثاني عشر: لا يلزمه إيصال التراب إلى منابت الشعر، وإن خفت.
458. الثالث عشر: لو كان في إصبعه خاتم نزعه، ليقع المسح على جميع أجزاء الممسوح، ولا يلزمه أن يفرج أصابعه لا في الضربة الأولى ولا الثانية.
Bogga 146
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975