Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
441. الثاني: يجوز التيمم بالمستعمل في التيمم، وبتراب القبر، والممتزج بغيره مع بقاء اسم التراب، والأقرب جواز التيمم بالحجر.
442. الثالث: يكره التيمم بالسبخة (1) والرمل.
443. الرابع: لا يجوز التيمم بالمعادن والرماد ولا ما أشبه التراب في النعومة وليس به، كالأشنان والدقيق، ولا بالتراب المغصوب، ولا النجس، ولا الوحل مع وجود التراب.
444. الخامس: يستحب التيمم أن يكون من ربى الأرض وعواليها، لا من المهابط.
445. السادس: لو فقد التراب والحجر، تيمم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف دابته، ولو فقد ذلك تيمم بالوحل، بأن يضع اليد (2) عليه، ثم يفركه بعد يبسه، وتيمم به.
ولو لم يجد إلا الثلج اعتمد عليه بيده حتى يحصل فيها نداوة، فيصرفها في بعض أعضاء الطهارة، إلى أن ينتهى بما يسمى غسلا، فإن تعذر ذلك، تيمم به على رأي.
Bogga 144
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975