Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
429. السادس: لو فضل الماء عن حاجة صاحبه، لم يجز المكابرة عليه.
430. السابع: لو وهب ماءه في الوقت، فهو باق على ملكه ما لم يتصرف الموهوب.
431. الثامن: لو وجد الماء لغسل الميت، وجب شراؤه من تركته، فإن لم يكن تركة، لم يجب على أحد شراؤه.
السبب الثالث الخوف من التلف أو المرض الشديد، أو الشين (1) أو تلف المال، أو ضياعه، أو اللص، أو السبع، أو البرد، فإن هذه الأشياء مبيحة للتيمم، وهنا ثمانية مباحث:
432. الأول: لو تمكن خائف البرد من إسخان الماء، وجب عليه، ولم يجز له التيمم.
433. الثاني: لو كان معه ماء وخاف العطش باستعماله، تيمم، وكذا لو خاف عطش رفيقه، أو حيوان له حرمة.
434. الثالث: لو وجد خائف العطش مع الطاهر ماء نجسا، شرب الطاهر، أو أبقاه لوقت الحاجة، وتيمم.
435. الرابع: لو تألم باستعمال الماء، وأمن العاقبة، وجب استعماله.
436. الخامس: لو كان الماء عند مجمع الفساق، وخافت المرأة من المكابرة عليها، وجب التيمم.
Bogga 142
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975