108

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

415. الثالث: لو غلب على ظنه وجود الماء في الزائد عنه، وجب طلبه مع المكنة، إلا أن يضيق الوقت.

416. الرابع: لا فرق بين جوانب المنزل (1)، وصوب المقصد.

417. الخامس: لو دخل عليه وقت صلاة أخرى، وقد طلب في الأولى، ففي وجوب الطلب ثانيا إشكال، أقربه عدم الوجوب، ولو انتقل عن ذلك المكان، وجب إعادة الطلب، ولا ينتقض تيممه إلا بالوجدان.

418. السادس: قد بينا وجوب طلب الماء، فلو أخل به ثم تيمم وصلى، فإن استمر الفقد صحت الصلاة وإن عصى بترك الطلب، وإن وجد الماء مع أصحابه، أو في رحله بعد التيمم والصلاة، توضأ وأعاد الصلاة.

419. السابع: لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته، تيمم، ولا يجب استعماله في بعض الأعضاء، لا في الغسل ولا في الوضوء. ولو كان على جسده أو ثوبه نجاسة، ومعه من الماء ما لا يكفيه لهما، أزال النجاسة بالماء، وتيمم للصلاة.

420. الثامن: لو أراق الماء في الوقت عصى، وفي وجوب القضاء إشكال، أما لو أراقه قبل الوقت، فلا قضاء.

421. التاسع: لا فرق بين قصير السفر وطويله.

422. العاشر: لا يشترط السفر، بل لو عدم الماء في الحضر تيمم وصلى، ولا إعادة.

Bogga 140