Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
385. السابع عشر: إذا صلى على جنازة، ثم تبين أنها كانت مقلوبة، أعاد الصلاة عليها بعد تسويتها، وإن دفنت فقد مضت الصلاة.
386. الثامن عشر: لو لم يكبر المأموم الثانية قصدا حتى كبر الإمام الثالثة، فالوجه أن صلاته لا تبطل، بل يكبر الثانية له وإن كانت ثالثة للامام، ثم يتابعه، ويكبر بعد فراغ الإمام الخامسة.
المطلب الخامس: في الدفن وفيه أربعة وعشرون بحثا:
387. الأول: دفن الميت واجب على الكفاية، وأقل الفرض حفيرة تحرس الميت عن السباع، وتكتم رائحته مع القدرة، بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه، وأن يضجع على جانبه الأيمن، مستقبل القبلة، بحيث لا ينكب ولا يستلقي.
388. الثاني: يستحب أن يحفر القبر قدر قامة (1) أو إلى الترقوة (2)، ويجعل اللحد مما يلي القبلة، وهو أفضل من الشق، ويجعل سعة اللحد قدر ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس، ثم توضع الجنازة على الأرض إذا وصلت إلى القبر، مما يلي رجليه إن كان الميت رجلا، وقدام القبر إن كانت امرأة، وأن ينقل في ثلاث دفعات، وأن يرسل إلى القبر سابقا برأسه، والمرأة عرضا، وأن ينزل من يتناوله حافيا كاشفا رأسه، حالا أزراره، داعيا عند إنزاله، وأن يحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه، وأن يوضع شئ من تربة الحسين (عليه السلام) معه، والتلقين والدعاء له،
Bogga 131
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975