49Tahqiq Muradتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفسادSaladin - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHTifaftireد. إبراهيم محمد السلفيتيDaabacahaدار الكتب الثقافيةGoobta DaabacaaddaالكويتNoocyadaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaFalastiin•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoالنِّكَاح بحالات فَذكر بعض مَا فِي الْقُرْآن من ذَلِك وَنهى رَسُول الله ﷺ عَن الْجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وخالتها ثمَّ قَالَ فَكل نِكَاح كَانَ من هَذَا لم يَصح وَذَلِكَ أَنه قد نهي عَن عقده وَمثله أَن النَّبِي ﷺ نهى عَن الشّغَار وَعَن نِكَاح الْمُتْعَة وَنهى الْمحرم أَن ينْكح أَو ينْكح فَنحْن نفسخ هَذَا كُله من النِّكَاح فِي هَذِه الْحَالَات الَّتِي نهي عَنْهَا بِمثل مَا فسخنا بِهِ مَا نهي عَنهُ مِمَّا ذكرنَا قبله وَقد يخالفنا فِي هَذَا غَيرنَا وَمثله أَن ينْكح الرجل الْمَرْأَة بِغَيْر إِذْنهَا فتجيز بعد فَلَا يجوز لِأَن العقد وَقع مَنْهِيّا عَنهُوَمثل هَذَا أَيْضا مَا نهى عَنهُ رَسُول الله ﷺ من بُيُوع الْغرَر وَبيع الرطب بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا وَغير ذَلِك مِمَّا نهى عَنهُ وَذَلِكَ أَن الأَصْل مَال1 / 108NuqulLa wadaagWeydiiso AI