135Tahqiq Muradتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفسادSaladin - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHTifaftireد. إبراهيم محمد السلفيتيDaabacahaدار الكتب الثقافيةGoobta DaabacaaddaالكويتNoocyadaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaFalastiin•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoالأَصْل أَن يكون الْقبْح قَائِما بالمنهي عَنهُ إِلَى أَن يثبت بِدَلِيل أَنه منصرف إِلَى غَيره لِأَن الْكَمَال فِي صفة الْقبْح أَن يكون فِي الْمنْهِي عَنهُ لَا فِي غَيره كَمَا فِي جَانب الْأَمر الْحسن الشَّرْعِيّ قَائِم بالمأمور بِهِ لَا بِغَيْرِهِ إِلَّا أَن يدل دَلِيل على خلاف ذَلِك فَإِن صرف هَذَا إِلَى كَون النَّهْي رَاجعا إِلَى الْوَصْف دون الأَصْل خُرُوج عَن الأَصْلهَذَا مَا صَرَّحُوا بِهِ فِي كتبهمْ فعلى هَذَا يُقَال جَمِيع المناهي الَّتِي حكمُوا فِيهَا بِفساد الْوَصْف دون الأَصْل وَجعلُوا النَّهْي رَاجعا إِلَى الْوَصْف لم يرد النَّهْي فِيهَا من الشَّارِع إِلَّا على ذَات الأَصْل كنهيه ﷺ عَن صَوْم يَوْم الْعِيدَيْنِوَعَن بيع وَشرط وَعَن نِكَاح الشّغَار وَأَمْثَاله وَلم1 / 194NuqulLa wadaagWeydiiso AI