381

Baadhitaanka Xadiithyada Khilaafka

التحقيق في أحاديث الخلاف

Tifaftire

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

احْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَعَائِشَةَ إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُمَا فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وتكلمنا عَلَيْهِمَا
مَسْأَلَةٌ إِذَا سَبَقَ الْإِمَامَ الْحَدث أجَاز لَهُ الِاسْتِخْلَافُ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ إِنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ تَبْطُلُ بِحَدَثِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ لَا يجوز الِاسْتِخْلَاف وعَن أَحْمَدَ نَحْوُهُ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خرج وأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي فَصَلَّى بِالنَّاسِ تَمَامَ صَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ
٥٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَة قَالَت دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ من مرجعه فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَاعِدا وأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ والنَّاس يَقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا تَعَمَّدَ الْمَأْمُوم سبق الإِمَام بِرَكْعَة بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَبْطُلُ لَنَا مَا

1 / 423