وقد يتركُ (١) المشبّهُ لفظًا مُرادًا معنى (٢)، إذ لَوْ لَمْ يُرد معنًى ولم يكن منويًّا فيكون استعارة (٣)، إذ لا معنى للاستعارة إلا ذلك. وهذا فيه [أي: في الموضع الّذي يُتْرك المشبهُ لفظًا ويُرادُ مَعنى] (٤) دعوى التعيُّن (٥) للتَّشبيهِ والإِخبارِ عنه بذلك، كما مر (٦) أَن المُسْندَ إليه [يحذفُ] (٧) عند تعيّنه للخبر.