352

Tahdhib Fiqh Shafici

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

Tifaftire

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Gobollada
Turkmenistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
وبعدها ثلاثون يومًا طهرًا؛ لأن العادة الأخيرة في الطهر؛ وعلى هذا أمرها أبدًا ما دام الدم متصلًا.
وقال أبو إسحاق المروزي ﵀: ليس لها في شهر الانتقال حيضٌ، فإذا تم الشهرُ فحيضها خمسة أيام من الشهر الذي بعده؛ على عادتها القديمة. والمذهب الأول.
وإذا رأت في شهر الانتقال الخمسة الثانية دمًا، وانقطع، ثم بعدها بعشرين يومًا رأت الدم، واستحيضت- نجعل لها الخمسة الأولى بعد العشرين حيضًا وعشرين يومًا طهرًا؛ لأنها العادة الأخيرة. هكذا أبدًا يكون لها من كل خمس وعشرين يومًا خمسةٌ حيضٌ.
ولو رأت في شهر الانتقال الخمسة الثانية دمًا، وانقطع، ثم في الشهر الثاني رأت الخمسة الثانية أيضًا، واستحيضت- فالخمسة الثانية لها حيضٌ. وعاد طهرها إلى خمسٍ وعشرين.
ولو كانت عادتها خمسة أيام من أول كل شهر، جاءها شهر؛ فرأت الخمسة الأولى على عادتها دمًا، وانقطع، ثم عاودها الدم في هذا الشهر بعد مضي خمسة عشر يومًا، واستحيضت- فالخمسة الأولى لها حيضٌ، والخمسة الخامسة حيضٌ، ثم بعدها خمسة عشر يومًا طهرٌ؛ لأنها العادة الأخيرة في الطهر، وكذلك لو رأت الخمسة الخامسة دمًا وانقطع، ثم عاودها لدم بعد خمسة أيام في ابتداء الشهر على عادتها القديمة، واستحيضت فالخمسة الخامسة لها حيضٌ، ولا حيض لها في ابتداء الشهر ما لم يتم خمسة عشر.
وقال أبو إسحاق: الخمسة الخامسة دم فسادٍ، وحيضها خمسةُ أيام من الشهر الذي بعدها على العادة القديمة.
ولو كانت للمرأة عاداتٌ مختلفةٌ، فلا تخلو: إما أن يكون لها دورٌ مستقيم، أو لم يكن.
فإن كان لها دورٌ مستقيمٌ؛ بأن كانت ترى في الشهر بثلاث أيام دمًا، وانقطع، ثم في شهرٍ خمسة أيام، ثم في شهرٍ سبعة أيامٍ، ثم يعود؛ فترى ثلاثًا، ثم خمسًا، ثم سبعًا. وأقل مدة تستقيم هذه العادة ستة أشهر؛ فإذا استحيضت عقب الشهر الثالث، ترد إلى الثالث أبدًا، وإن استحيضت عقب الشهر الخامس، ترد إلى الخمس أبدًا، وإن استحيضت

1 / 453