347

Tahdhib Fiqh Shafici

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

Tifaftire

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Gobollada
Turkmenistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
عادتها؛ مثل: إن كانت عادتها من كل شهر خمسة أيام دمًا أسود، وباقي الشهر أحمد؛ فجاءها شهرٌ، ورأت فيه ستة أيام دمًا أسود، ثم أحمر، وجاوز خمسة عشر يومًا فحيضها فيه ثلاثة أيام.
ولو جاءها بعد ذلك شهر؛ فرأت في جميعه الدم على لونٍ واحدٍ، فحكمها حكم المعتادة إذا استحيضت ترد إلى عادتها.
ولو أن مبتدأة رأت شهرًا دمًا أحمر، ثم في الشهر الثاني رأت خمسة أيامٍ دمًا أسود، وباقي الشهر أحمر، ثم في الشهر الثالث رأت الكل أحمر، فحيضها في الشهر الأول حيض المبتدأة وفي الثاني حيضها خمسة أيام على التمييز، وفي الثالث أيضًا خمسة أيام؛ لأنها أقرب العادات. هذا إذا تقدم الدم القوي. فأما إذا تقدم الأضعف على الدم الأقوى؛ نظر: إذا لم يزد على خمسة عشر [يومًا]، مثل: إن رأت مبتدأة خمسة دمًا أحمر، ثم خمسة أسود، وانقطع، أو رأت خمسةً دمًا أحمر، ثم عشرة أسود، أو عشرة أحمر، ثم خمسة أسود، وانقطع- ففيه وجهان:
أصحهما- وهو المذهب-: أن الكل حيضٌ؛ كما لو تقدم السواد.
والثاني: حيضها أيام السواد؛ لأنه أقوى، ولا يتقوى به الدم الضعيف؛ لأنه سابق.
ولو رأت خمسة دمًا أحمر، ثم خمسةً أسود ثم خمسةً أحمر، وانقطع- فعلى الوجه الأول؛ وهو المذهب: الكل حيضٌ.
وعلى الوجه الثاني: حيضها أيام السواد مع الحمرة التي تتبعها والخمسة الأولى دم فسادٍ.
وإن جاوز خمسة عشر، فلا يخلو: إما إن أمكن الجمع بين الابتداء والتمييز أو لم يمكن.
فإن أمكن الجمع؛ مثل: إن رأت خمسةً دمًا أحمر، ثم خمسة دمًا أسود، ثم أحمر، وجاوز خمسة عشر- ففيه وجهان:
أحدهما: حيضها أيام السواد؛ لأنه اعتبار صفة الدم؛ فهو أولى من اعتبار السبق.

1 / 448