343Tahdhib Fiqh Shaficiالتهذيب في فقه الإمام الشافعيAl-Baghawi - 510 AHالبغوي - 510 AHTifaftireعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ مNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its Principles•GobolladaTurkmenistan•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqمعاذ قال: سألت رسول الله ﷺ عما يحل للرجل من امرأته؛ وهي حائض: قال: "ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل".وقال أبو إسحاق: لا يحرم الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها؛ وهو قول عكرمة، ومجاهد؛ لأن النبي ﷺ قال: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"؛ يعني: الجماع.ولأنه فرجٌ حرم الاستمتاع فيه؛ للأذى، فلا يحرم مما حواليه؛ كالدبر. ولا يحل للحائض شيء من محظورات الحيض بعد انقطاع دمها ما لم تغتسل، أو تيمم عند عدم1 / 444NuqulLa wadaagWeydiiso AI